السيد محسن الخرازي

41

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 184 ، س 3 : « وأما التيمم بغبار الثوب » . أقول : أي وأما التيمم بغبار الثوب وغيره مع فقد التراب على ما ذهب إليه المصنف والشارح أو فقد الأرض . قوله في ج 1 ، ص 184 ، س 7 : « التيمم بالوحل مع الفقد » . أقول : أي مع فقد الغبار كما في الرواية . قوله في ج 1 ، ص 185 ، س 9 : « أو تقييد الأخبار » . أقول : أي تقييدها بصورة اليأس عن وجدان الماء ، ولكنه بعيد لأن الأخبار في مقام البيان ولم يستفصل عنه ، مع أن الغالب هو عدم اليأس . قوله في ج 1 ، ص 185 ، س 13 : « بلزوم الاحتياط » . أقول : وقد مر عدم لزومه بحديث الرفع سواء كان التيمم طهورا أو بمنزلة الطهور ، نعم الاحتياط طريق النجاة فلايترك . قوله في ج 1 ، ص 186 ، س 3 : « فوق الكف قليلا » . أقول : ولعل قيد قليلا يفيد جواز المسح في الجملة ولا يلزم المسح بالجملة في مسح الكف على ظهر الكف الأخر . قوله في ج 1 ، ص 187 ، س 15 : « لا يبعد لزومه » . أقول : وقد مر ما فيه فراجع .